قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 57
يستمر ولاة الولايات السابقة في تنفيذ الاعتمادات المسجلة في ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2020، والمخصصة لتسيير مصالح المجالس التنفيذية لتلك الولايات، مع مراعاة الأحكام التي ستحدد قصد الأخذ بعين الاعتبار احتياجات تسيير المجالس التنفيذية للولايات المنشأة حديثا.