قانون رقم 19-12
· ج.ر عدد 78 لسنة 2019
معدَّل
قانون رقم 19-12 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، 12 يعدّل ويتمّم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
المادة 3
تتمم أحكام القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، والمذكور أعلاه، بالمواد 52 مكرر إلى 52 مكرر 9، تحرر كما يأتي :
"المادة 52 مكرر : تتشكل ولاية من العشر (10) بلديات الآتية :
1 - تيميمون
2 - أولاد سعيد،
3 - أوقروت،
4 - دلدول،
5 - المطارفة،
6 - تينركوك،
7 - قصر قدور
8 - شروين
9 - طالمين ،
10 - أولاد عيسى.