المادة الأولى
يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بمادة 30 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 30 مكرر : دون الإخلال بأحكام المواد 81 و 83 و91 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، فإنّه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى".