قانون عضوي رقم 19-09 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-10
« 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 178 16 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980، وتصاغ كما يلي : المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19
« تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى : يؤهل الوالي لاصدار جداول تنفيذية للديوان الخارجة عن الضريبة وأملاك »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.