قانون رقم 19-09 معدَّل

قانون عضوي رقم 19-09 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 83-10

    « 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980. المادة 178 16 : تعدل المادة 104 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980، وتصاغ كما يلي : المادة »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19

    « تعدل المادة 114 من القانون رقم 19-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980 وتتمم كما يلى : يؤهل الوالي لاصدار جداول تنفيذية للديوان الخارجة عن الضريبة وأملاك »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.