الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
– الجسم الفضائي :
أ) - كل جسم موجه للإطلاق أو تم إطلاقه على مسار مداري حول الأرض أو إلى وجهة ما وراء المدار الأرضي،
ب) - كل آلة تستخدم لإطلاق جسم على المسار المذكور في النقطة (أ). وتعتبر هذه الآلة أيضا جسما فضائيا، على الرغم من أنها تعمل بدون حمولة مفيدة في مرحلتي تطويرها واعتمادها،
ج) - كل عنصر مكون للجسم المشار إليه في النقطتين
(أ) و(ب) أعلاه.
– التصنيع والتطوير : عمليات إنتاج وتركيب وإدماج واختبار الأجسام الفضائية بما في ذلك النقل،
– الإطلاق : مجموع العمليات الموجهة لوضع أو محاولة وضع جسم فضائي في المدار أو في وجهة موجودة في الفضاء الخارجي والتي تبدأ عند الإشعال المتعمد لمركبة الإطلاق وتنتهي عندما يفصل الجسم الفضائي عن تلك المركبة.
– عمليات الطيران وتوجيه الأجسام الفضائية :
كل عملية ذات صلة بالوضع في المدار، أو بشروط الطيران، أو بالملاحة أو بتطور الجسم الفضائي في الفضاء الخارجي، مثل اختيار أو مراقبة أو تصحيح مداره أو مساره.
– التحكم في الجسم الفضائي : العملية التي تمتد من نهاية عملية الإطلاق إلى غاية إعلان انتهاء المهمة.
– الدولة المطلقة :
• الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر إطلاق جسم فضائي، أو
• الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي.
– الضرر : الخسارة في الأرواح البشرية أو الإصابة الشخصية أو أي أضرار أخرى بالصحة أو بالبيئة، أو الخسارة أو الضرر الذي يلحق بممتلكات الدولة أو ممتلكات الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، أو ممتلكات المنظمات الحكومية الدولية.