قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تمارس النشاطات الفضائية في ظل احترام المبادئ الآتية :
– الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي خدمة للتنمية المستدامة ورفاه المجتمع،
– أمن الأشخاص والممتلكات وحماية الصحة العامة والبيئة من أجل تنمية اجتماعية - اقتصادية وطنية مستدامة،
– احترام الالتزامات الدولية للجزائر.