قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الرابع — المسؤولية
المادة 23
يجرى تقييم الضرر وتعويض الضحايا، بين الدولة الجزائرية والدولة الأجنبية، وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، عندما :
– يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف الدولة الجزائرية في ضرر لدولة أخرى أو لرعايا أجانب،
– يتسبب جسم فضائي مسجل من طرف دولة أجنبية في ضرر للدولة الجزائرية أو لرعايا جزائريين.