قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الثالث — الوقاية من الأخطار الفضائية وتسيير الكوارث
المادة 17
دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، توضح تدابير الوقاية من الأخطار الفضائية وتنظيم التدخل وآلياته عند وقوع الأضرار، وكذا كيفيات إعدادها والموافقة عليها بموجب مرسوم. 25 يوليو سنة 2019 م