قانون رقم 19-06
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-06 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالنشاطات الفضائية
الفصل الثاني — تسجيل الأجسام الفضائية
المادة 11
تسجل في السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية، المعلومات الآتية :
– مالك الجسم الفضائي،
– اسم الدولة، أو الدول المطلقة (في حالة إطلاق مشترك)،
– رقم تسجيل الجسم الفضائي،
– تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه،
– معالم مداره الأساسية، بما في ذلك الفترة العقدية والميل والأوج والحضيض،
– وصف الجسم الفضائي ووظيفته،
– كل معلومة إضافية تعتبر ضرورية.