قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني عشر — حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية
المادة 99
يتعيّن على أي مشغل لمنشأة نووية أو مصادر الإشعاع المؤين وضع مخطط طوارئ داخلي للتعامل مع الأحداث أو الحوادث.
ويخضع مخطط الطوارئ الداخلي لموافقة السلطة.