قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الحادي عشر — نقل المواد المشعة
المادة 91
يشمل النقل عن طريق البر والبحر والجو جميع العمليات والشروط المرتبطة بحركة المواد المشعة، بما في ذلك التحضير والإرسال والتحميل والنقل والتفريغ والاستقبال في الوجهة النهائية.
يخضع نقل المواد المشعة إلى قواعد الوقاية من الإشعاعات، ولمعايير الأمان والأمن النوويين.