الفصل العاشر — النفايات المشعة
المادة 88
يجب تصميم وإدارة الأنشطة المولِّدة للنفايات المشعة بشكل يقلل من إنتاج هذه النفايات.
يجب على مشغّل أي منشأة نووية التكفل بجميع عمليات تسيير النفايات المشعة الناتجة عن أنشطته، باستثناء العمليات التي تسند إلى المؤسسة العمومية المذكورة في المادة 89 أدناه.
تحدد كيفيات وقواعد تسيير النفايات المشعة، ولا سيّما تلك الناتجة عن تشغيل أو تفكيك منشآت نووية أو منشآت تستخدم فيها مواد مشعة، عن طريق التنظيم.