قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع — مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 87
في حالة استخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة لأغراض طبية، يضمن أصحاب تراخيص استعمال مصادر الإشعاع المؤيّن بالإضافة إلى الشروط المذكورة أعلاه، ما يأتي :
– يخضع التعرض الطبي للأغراض التشخيصية أو العلاجية، حصرا، لوصف الطبيب وفقا لمبدأ التبرير،
– يتم تنفيذ الأفعال التشخيصية أو العلاجية المذكورة أعلاه، تحت مسؤولية الطبيب، وفقا لمبدأ التعرض الأمثل للإشعاع المؤيّن.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.