قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل التاسع — مصادر الإشعاعات المؤينة
المادة 85
يتعيّن على مستخدمي مصادر الإشعاع المؤين القيام، لا سيّما بما يأتي:
– وضع نظام للحماية من الإشعاع يهدف إلى ضمان حماية العمال وأفراد الجمهور،
– تعيين مسؤول عن الحماية من الإشعاع،
– ضمان حيازة الأشخاص الذين يتعاملون مع مصادر الإشعاع المؤيّن على المؤهلات المطلوبة،
– مسك سجل لجرد مصادر الإشعاع وتحيينه.