قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الخامس — إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها
المادة 81
يكون إخراج أي منشأة نووية من الخدمة إلزاميا عند سحب ترخيص التشغيل من الجهة المستفيدة أو عند عدم تجديد هذا الترخيص.
تقع عمليات الإخراج من الخدمة وكذلك معالجة النفايات الناتجة عن هذه العملية على عاتق المشغّل المعني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.