قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 7
يسيّر السلطة مجلس يتكون من رئيس وأربعة (4) أعضاء. يتم اختيار أعضاء المجلس من بين المديرين التقنيين.
يصادق المجلس على نظامه الداخلي.
تزود السلطة بما يأتي :
– أمانة تنفيذية،
– مديريات تقنية.
يحدد تنظيم السلطة وطريقة عملها عن طريق التنظيم.