قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الخامس — إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها
المادة 78
تخضع عمليات التفكيك للقواعد الصارمة للأمان والأمن النوويين وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. 25 يوليو سنة 2019 م