قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الخامس — إخراج منشأة نووية من الخدمة وتفكيكها
المادة 76
يجب أن يأخذ برنامج تفكيك المنشأة النووية بعين الاعتبار الحاجة إلى الحد من التعرض للإشعاع المؤيّن إلى أدنى قيمة ممكنة خلال عملية التفكيك.
ويجب أن يخضع برنامج تفكيك المنشأة النووية لمصادقة السلطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.