الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الرابع — تشغيل المنشأة النووية
المادة 73
يجب على مشغّل منشأة نووية أن يعيد التقييم، من خلال التحليل والمراقبة والاختبار والتحكم، لضمان بقاء الحالة المادية لمنشأته وكذا تشغيلها مطابقا لحدود وشروط التشغيل وقواعد تقرير تحليل الأمان.
ويجب إجراء عمليات إعادة تقييم منهجية لأمان المنشأة طوال فترة تشغيلها. ويجب أن تأخذ هذه التقييمات بعين الاعتبار الخبرة التشغيلية وأحدث التطورات المسجلة في مجال الأمان.