الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 6
تسهر السلطة على احترام وتطبيق قواعد الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات النووية المحددة بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وبهذه الصفة، تتولى السلطة المهام الآتية :
1 - المساهمة، بالاتصال مع المصالح المعنية، في إعداد التشريع والتنظيم ذوي الصلة بالأنشطة النووية والحماية من الإشعاعات، وإبداء رأيها حول كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بمجال اختصاصها،
2 - وضع المواصفات والتنظيمات وإعداد الأطر الإرشادية للممارسات الجيدة ذات الصلة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
3 - المشاركة في إعداد تنظيمات ومعايير الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات والسهر على تطبيقها، 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
4 - المصادقة على برامج التكوين في مجال الأمان والأمن النوويين وكذا البرامج المتعلقة باستخدام مصادر الإشعاعات المؤيّنة والحماية من الإشعاعات،
5 - تسليم التراخيص المتعلقة بالمنشآت النووية وبمصادر الإشعاعات المؤيّنة وتعديلها أو سحبها المؤقت أو النهائي،
6 - تسليم الرخص المطلوبة للعاملين في استغلال المنشآت النووية،
7 - مراقبة وتفتيش وتقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية وكذا بمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
8 - إعداد وتنفيذ برامج تفتيش المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
9 - وضع وإدارة النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية،
10 - إعداد وحفظ وإدارة السجلات الوطنية لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
11 - الموافقة على إجراءات وتدابير الأمان والأمن النوويين التي يعدها مشغلو المنشآت النووية ومستخدمو مصادر الإشعاعات المؤيّنة،
12 - اتخاذ التدابير اللازمة، وعند الاقتضاء بالتعاون الوثيق مع السلطات المعنية، لضمان تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
13 - إعلام الجمهور والمتعاملين وكذلك كل سلطة بالجوانب ذات الصلة بالمجال الذي يخصهم،
14 - تقديم مساهمتها بكل الوسائل لتطوير ثقافة الأمان والأمن في القطاع النووي،
15 - تقييم مخططات الاستعجالات الإشعاعية والنووية والموافقة عليها،
16 - المشاركة في إدارة حالات الاستعجالات الإشعاعية وتطوير الإجراءات الملائمة، بالتشاور مع الجهات المعنية بذلك لضمان الإبلاغ المبكر والاستجابة الناجعة للفاعلين المعنيين في حال وقوع حادث أو حدث،
17 - المشاركة في التحقيقات بالتعاون مع السلطات المختصة في حالة وقوع حادث أو حدث نووي،
18 - تقديم مساهمتها ومساعدتها للسلطات المعنية في أي مسألة تدخل في مجال تخصصها،
19 - إدارة نظام المراقبة الإشعاعية داخل التراب الوطني،
20 - ضمان متابعة وتقييم تنفيذ الالتزامات الناجمة عن التزامات الدولة، بالاتصال مع السلطات والقطاعات المعنية، في مجال الاتفاقيات الإقليمية والدولية في ميدان الأمان والأمن النوويين والضمانات والوقاية من الإشعاعات،
21 - إقامة علاقات تعاون مع الهيئات المماثلة وكذلك مع المنظمات الدولية أو الإقليمية،
22 - ضمان متابعة يقظة في المجال العلمي والصحي والطبي فيما يتعلق بآثار الإشعاعات المؤيّنة على الصحة،
23 - ضمان مراقبة ومتابعة عمليات إعادة التأهيل للمواقع الملوثة،
24 - مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية وتنفيذه،
25 - إعداد تقرير سنوي، وكلما اقتضى الأمر، عن الوضعية الإشعاعية في البلاد، وإرساله إلى الوزير الأول.