الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الرابع — تشغيل المنشأة النووية
المادة 66
يتوقف الترخيص بتشغيل منشأة نووية خاصة على دراسة المعطيات الآتية :
– برنامج ضمان الجودة،
– نتائج الاختبارات المنصوص عليها في المادة 69 أدناه،
– احترام قواعد الأمان والأمن النوويين، كما هي ناجمة عن الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر، وتماشيا مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تقارير تحليل الأمان المطلوبة، التي يعدها المشغل وتوافق عليها السلطة،
– قدرات المشغل التقنية والمالية والبشرية.