الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 61
يستند ترخيص بناء منشأة نووية، بصفة خاصة، إلى دراسة البيانات الآتية :
– اختيار موقع المنشأة النووية،
– تصميم المنشأة،
– دراسات الأثر الإشعاعي على البيئة،
– دراسات الأمان والأمن النوويين،
– آجال الإدخال في الخدمة،
– تسيير النفايات النووية،
– الوثائق التقنية وخطط البناء،
– المواصفات التقنية ووثائق التشغيل،
– خطط الطوارئ الداخلية،
– القدرات التقنية والمالية للطالب ومراجعه،
– برنامج ضمان الجودة.