قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 59
يخضع تصميم منشأة نووية لموافقة السلطة.
تستند موافقة السلطة على تصميم منشأة نووية على تقييم، لا سيّما ما يأتي:
– التكنولوجيا المعتمدة،
– مبادئ ومعايير الأمان والأمن النوويين المعتمدة،
– تحليل الأمان والأمن،
– مراعاة القواعد المطلوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون.