قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن — المنشآت النووية › الفرع الثاني — تصميم وتشييد المنشأة النووية
المادة 58
يجب إجراء تقييم كامل لأمان تصميم المنشأة النووية، يتم التحقق منه من قبل جهة مستقلة معترف بها من السلطة، للتأكد من أن تصميم المنشأة يستجيب لأهداف وقواعد الأمان النووي قبل أن يقدم المشغّل طلبا للسلطة، للحصول على ترخيص بناء.