الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي :
الحادث النووي : حدث ينتج عن تطور غير متحكم به يقع أثناء استغلال منشأة إشعاعية أو نووية يحتمل أن يترتب عليه، بالنسبة للأشخاص و/أو البيئة، في داخل أو خارج محيط التشغيل، خطر بالغ، وشيك أو مؤجل.
ضمان الجودة : مجموع العمليات المبرمجة والممنهجة اللازمة لضمان اشتغال هيكل أو نظام أو عنصر بطريقة مقبولة في الخدمة.
الترخيص : وثيقة مكتوبة، صادرة عن السلطة، تخول للمشغل تنفيذ الأنشطة المحددة في أحكام هذا القانون.
الوقود النووي : مادة نووية انشطارية على شكل عناصر في قلب مفاعل محطة نووية سلمية أو مفاعل بحث.
الوقود المستهلك : وقود نووي مشعع في المنطقة النشطة من المفاعل وسحب نهائيا منها.
التصميم : وصف المشروع والخطط التفصيلية ومواصفات المنشأة النووية وأجزائها، والحسابات التحضيرية فضلا عن الشروط التي تؤخذ بوضوح في الاعتبار.
المراقبة : ترصّد وتحقّق من نشاط أو عملية.
النفايات المشعة : نفايات تحتوي على نويدات مشعة أو ملوثة بنويدات مشعة بمعدلات تركيز أو نشاط تتجاوز مستويات رفع الرقابة التي تحددها السلطة. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م الإخراج من الخدمة : جميع العمليات ذات الطابع الإداري والتقني التي تؤدي إلى إخراج منشأة ما من قائمة المنشآت النووية أو الإشعاعية التي تأوي مادة مشعة نظرا لكونها لم تعد تشكل أي خطر إشعاعي.
الدفاع في العمق : مفهوم حماية يضمن وجود مستويات متعددة للحماية وحواجز متنوعة لمنع تسرب مواد مشعة ولضمان أن تكون الاختلالات أو تراكيب الاختلالات التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب إشعاعية هامة، ذات احتمال وقوع ضعيف جدا.
التفكيك : مجموع العمليات التي تلي إيقاف منشأة نووية عند انتهاء تشغيلها، بدءا من إخراجها من الخدمة حتى إزالة النشاط الإشعاعي من الموقع، مرورا بالتفكيك المادي وإزالة التلوث من جميع المنشآت والمعدات التي لا يمكن إعادة استخدامها.
الخزن : الاحتفاظ بالمصادر والنفايات المشعة في منشأة تضمن احتواء هذه المواد بقصد استرجاعها.
معدات خاصة : معدات غير نووية يكون الإبلاغ بها إلى السلطة ذا صلة بتنفيذ اتفاقات الضمانات.
المشغل : أي هيئة أو شخص طلب ترخيصا أو حصل عليه بموجب أحكام هذا القانون.
الضمانات : نظام تحقق يطبق على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويهدف إلى فرض رقابة صارمة على المواد النووية في إطار السياسة الدولية لعدم الانتشار.
مولد الإشعاعات المؤينة : جهاز يمكن انبعاث إشعاعات مؤينة بواسطة مدخول خارجي للطاقة.
تسيير النفايات المشعة : كل النشاطات التي تتصل بفرز النفايات المشعة وجمعها ومناولتها ومعالجتها التمهيدية ومعالجتها وتكييفها ونقلها وخزنها والتخلص النهائي منها.
حدث نووي : أي حدث غير مقصود، بما في ذلك أخطاء التشغيل أو أعطال المعدات أو الأحداث البادئة للحوادث أو الأحداث التي كادت أن تقع أو تشوهات أخرى أو أفعال غير مرخص بها، سواء إيذائية أو غير ذلك، حيث لا يمكن تجاهل عواقبها الفعلية أو الممكنة من منظور الحماية أو الأمن.
التفتيش : فحص أو رصد أو تدبير أو تجربة ترمي إلى التحقق من البنى والنظم والمكونات والمواد والعمليات والإجراءات والمناهج وكذلك من كفاءة الموظفين.
المنشأة النووية : أي منشأة، بما في ذلك الأراضي والمباني والمعدات ذات الصلة يجري فيها إنتاج مواد نووية أو معالجتها أو استخدامها أو مناولتها أو خزنها أو التخلص منها على نطاق يستدعي اتخاذ تدابير الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاعات، ومن هذه المنشآت ما يأتي : .1 أي منشأة لمعالجة المواد الخام، .2 أي منشأة لخزن المواد النووية أو الإشعاعية أو معالجتها أو إنتاجها أو استخدامها، .3 أي منشأة مخصصة لتشغيل مفاعل نووي، .4 أي معجل جسيمات يستخدم أو ينتج مواد مشعة أو نووية، غير ذلك الموجه للاستعمال الطبي، .5 أي منشأة مخصصة لخزن الوقود المستهلك أو النفايات المشعة أو للتخلص منها مادامت هذه المنشأة موجودة خارج منشأة نووية أخرى بمفهوم هذا القانون.
رفع الرقابة : رفع أي رقابة لاحقة تمارسها السلطة عن مواد أو أجسام مشعة مرتبطة بممارسات مرخص بها.
الرخصة : وثيقة تمنحها السلطة ترخص للأشخاص أداء مهام تتعلق بمنشأة نووية.
المواد النووية :
• المواد الانشطارية الخاصة :
البلوتونيوم 239 واليورانيوم 233، واليورانيوم المخصب بأحد النظيرين 235 أو 233، وكذلك أي مادة أخرى تحتوي على نظير واحد أو أكثر من النظائر السالفة الذكر وأي مواد انشطارية أخرى تحددها السلطة.
واليورانيوم المخصب بالنظير 235 أو النظير 233 هو اليورانيوم الذي يحتوي على أحد النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون معها نسبة مجموع هذين النظيرين إلى النظير 238 أكبر من نسبة النظير 235 إلى النظير 238 في اليورانيوم الطبيعي.
• المواد الخام :
• اليورانيوم الذي يحتوي على مزيج النظائر الموجودة في الطبيعة والتي لا تكون في شكل خامات أو مخلفات خامات،
• اليورانيوم الذي تكون فيه نسبة النظير 235 أقل من النسبة المعتادة، والثوريوم، وأي مادة من المواد السابقة الذكر تكون بشكل معدن أو مزيج معادن أو مركب كيماوي أو مادة مركزة، وأي مادة أخرى تحتوي على مادة واحدة أو أكثر من المواد السالفة الذكر بدرجات تركيز تحددها السلطة.
• مواد مشعة : مواد تحتوي على عناصر تصدر إشعاعات مؤيّنة أو جسيمات تخضع للرقابة التنظيمية.
• الإدخال في الخدمة : مجموعة العمليات التي تتضمن تشغيل النظم والمكوّنات المصنوعة للمنشآت والأنشطة، والتحقّق من مطابقتها للخطط وامتثالها لمعايير الأداء.
• الحماية المادية : تدابير حماية المواد أو المنشآت النووية، التي صممت من أجل منع الدخول لغير المرخص به إلى المنشآت، أو انتزاع النواتج الانشطارية دون ترخيص، أو من أجل منع أية أعمال تخريبية فيما يتعلق بالضمانات، كتلك التي تنص عليها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
• الوقاية من الإشعاعات : مجموعة الكيفيات التقنية والتدابير التنظيمية الرامية إلى ضمان حماية الصحة والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤيّنة عندما تستخدم هذه الإشعاعات لأغراض صناعية أو طبية أو بيطرية أو زراعية أو لأغراض البحث العلمي.
• الإشعاعات المؤينة : نقل الطاقة في شكل جسيمات أو موجات كهرومغناطيسية قادرة على إحداث الأيّونات في المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
• مفاعل البحث : مفاعل نووي يستخدم، بوجه رئيسي، لإنتاج واستخدام التدفق النيوتروني والإشعاعات المؤيّنة لأغراض البحث ولاستعمالات أخرى.
• إعادة التأهيل : عمليات إزالة المواد الملوثة المدفونة، وحفر الأراضي الملوثة للحصول على مستوى نشاط إشعاعي متبقٍ دون خطر على الإنسان والبيئة.
• الخطر الإشعاعي :
– الآثار الصحية الضارة الناجمة عن التعرض للإشعاعات (بما في ذلك احتمال حدوث مثل هذه الآثار)،
– أي خطر آخر يتعلق بالأمان (بما في ذلك المخاطر على الأنظمة الإيكولوجية البيئية) قد يكون نتيجة مباشرة :
• للتعرض للإشعاعات،
• لوجود مواد مشعة (بما في ذلك النفايات المشعة أو إطلاقها في البيئة)،
• لفقدان السيطرة على قلب مفاعل نووي أو تفاعل متسلسل أو مصدر مشع أو أي مصدر آخر للإشعاع.
• التخريب : فعل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو مواد نووية أخرى خلال الاستعمال أو الإيداع أو أثناء النقل، والمحتمل أن يضر بصفة مباشرة أو غير مباشرة بصحة وبأمن العاملين أو الجمهور أو بالبيئة من خلال التسبب في التعرض للإشعاعات أو إطلاق مواد مشعة. 25 يوليو سنة 2019 م
• الأمن النووي : الوقاية والكشف ومكافحة السرقة أو التخريب أو الحصول على أو نقل مواد نووية بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من الأفعال الشريرة التي تنطوي على مواد نووية أو مواد مشعة أخرى، وكذلك المنشآت ذات الصلة بها.
• المصادر المشعة : مصادر تنبعث منها إشعاعات مؤيّنة ناتجة عن التفتت المشع للعناصر المكوّنة لها أو ناتجة عن تفتت المصادر ذاتها.
• المصدر المسحوب من الخدمة : أي مصدر مشع لم يعد يستخدم ولا يراد استخدامه مرة أخرى في إطار الممارسة التي منح الترخيص بشأنها.
• مصدر إشعاعات مؤيّنة : أي مصدر مشع أو أي مولد إشعاعات مؤيّنة.
• التخزين النهائي : وضع النفايات المشعة داخل منشأة مناسبة دون نية استرجاعها.
• الأمان النووي : جميع التدابير التقنية والإجراءات التنظيمية المتصلة بتصميم المنشآت النووية وتشييدها وتشغيلها وإيقافها وإخراجها من الخدمة وتفكيكها، والتي اتخذت بهدف منع وقوع الحوادث أو الحد من آثارها.