قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السابع — خامات اليورانيوم والثوريوم
المادة 48
يمسك مشغّل منشأة نووية لخام اليورانيوم أو الثوريوم سجلا يتضمن على وجه الخصوص، الحمولة ومتوسط محتوى اليورانيوم والثوريوم في الخام المستخرج والمخزن، فضلا عن تبرير الشحنات، مع ذكر التاريخ والمرسل إليه والكمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.