الفصل السابع — خامات اليورانيوم والثوريوم
المادة 47
تخضع لأحكام هذا القانون الأنشطة المتصلة بخامات اليورانيوم أو الثوريوم :
– استخراج ومعالجة خام اليورانيوم أو الثوريوم،
– إخراج خام اليورانيوم أو الثوريوم من الموقع قصد الاختبار، 25 يوليو سنة 2019 م
– أنشطة الحفر في موقع يحتوي على اليورانيوم أو الثوريوم،
– اختيار موقع بناء منشأة معالجة أو استخراج،
– نقل المنتج من أنشطة الاستخراج أو المعالجة،
– أي نشاط يتعلق بخام اليورانيوم أو خام الثوريوم، وينطوي على التعرض المحتمل للإشعاعات المؤيّنة.