قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الخامس — الوقاية من الإشعاعات
المادة 37
يجب على المشغّل مراقبة وتسجيل الجرعات الفردية التي يتعرض لها المستخدمون.
يتعيّن على المشّغل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمراقبة النشاط الإشعاعي في محيط منشأته.