الفصل الخامس — الوقاية من الإشعاعات
المادة 36
في إطار الأنشطة التي تنطوي على التعرض للأشعة المؤيّنة، يتم ضمان المستوى الأمثل من الوقاية، بحيث يتم إبقاء كميات الجرعات الفردية، وعدد الأشخاص المعرضين، واحتمال حدوث حالات التعرض هذه، عند أدنى حد من المعقول الحصول عليه بمراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وفي أي حال من الأحوال، يجب ألاّ تتعدى الجرعات الإجمالية التي يتعرض لها الأفراد المعنيون قيود الجرعات التي تقل أو تساوي، حدود الجرعات التي تحدد عن طريق التنظيم.