قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الرابع — الأمن النووي
المادة 25
يتوقف الأمن النووي بالخصوص، على ما يأتي :
– الحماية المادية للمواد والمنشآت النووية،
– نظام مراقبة الدخول إلى المنشآت النووية وكشف التسلل إلى المنشآت المذكورة، 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م
– نظم مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمصادر المشعة والمعدات، والوقاية من الأعمال الإيذائية وقمعها،
– النظام الوطني لحصر المواد النووية ومراقبتها.