الفصل الثالث — الأمان النووي
المادة 18
بعنوان الأمان النووي، تتخذ جميع التدابير التي يمكن تحقيقها لأجل :
– تجنب الحوادث في المنشآت النووية والتخفيف من عواقبها إذا حدثت،
– التأكد، مع مستوى عال من الثقة، من أنّ جميع الحوادث المحتملة التي تؤخذ في الاعتبار في تصميم المنشأة، بما في ذلك تلك ذات احتمال وقوع ضعيف، من أن العواقب الإشعاعية تكون في الحد الأدنى وأقل من الحدود المقررة،
– ضمان عدم احتمال وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية خطيرة إلى حد بعيد.