قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 15
تتكون اللّجنة الاستشارية من ممثلي الهيئات المعنية ومن الخبراء المعترف لهم بالتجربة في مجالات اختصاص السلطة.
يرأس اللجنة ممثل للسلطة المعيّن من قبل رئيس السلطة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.