قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 14
تبدي اللجنة الاستشارية، بناء على طلب رئيس السلطة، آراء حول :
– مشاريع النصوص المتعلقة بالتنظيم النووي والمواصفات التقنية،
– الإجراءات المتعلقة بالأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاعات،
– الأعمال التي تؤدي إلى تحسين تطبيق التنظيم في المنشآت النووية وفي القطاعات المستخدمة لمصادر الإشعاعات المؤيّنة،
– أي مسألة تطرح من طرف الرئيس.