قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 148
يعفى من العقوبة المستحقة كل من يقوم، قبل الشروع في تنفيذ أو محاولة تنفيذ إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل، بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية بذلك.
وتخّف ض العقوبة إلى النصف إذا تسبب، بعد بدء المتابعات الجزائية، في اعتقال مرتكب المخالفة وشركائه في نفس المخالفة.
تستبدل عقوبة السجن المؤبد المقررة في هذا القانون بالسجن لمدة عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.