قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 146
يعتبر الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن المخالفات التي حددها هذا القانون وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 مكرر من قانون العقوبات.
ويتعرّض الشخص المعنوي للعقوبة اتباعا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 18 مكرر، وإذا لزم الأمر، وفقا للمادة 18 مكرر 2 من قانون العقوبات.