قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 145
أي تصريح خاطئ يستهدف الاستفادة من التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب عليه بعقوبات التصريح الكاذب المنصوص عليها في قانون العقوبات.