قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 143
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج)، كل من لا يقوم بما يأتي :
– الإعلام الفوري للسلطة والأجهزة الأمنية، في حالة اكتشاف مواد نووية أو مصدر إشعاعي، على النحو المنصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون،
– الإبلاغ الفوري للسلطة بأي حدث أو حادث على النحو المنصوص عليه في المادة 102 من هذا القانون.