قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 140
يعاقب بالحبس من سنتين(2) إلى ثلاث
(3) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000(دج) إلى مليوني دينار 2.000.000(دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مشّغل لم يقم باكتتاب تأمين أو لم يقدم الضمانات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من هذا القانون.