قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 139
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس
(5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل من ينشر مخططات الحماية المادية أو المعلومات المتعلقة بالأمن النووي والإشعاعي المصنفة “سرّية” المذكورة في المادة 29 من هذا القانون.