قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 137
يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات، وبغرامة من ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج) كل مشغّل خالف أحكام الأمن والأمان النوويين المذكورين في المادة 30 من هذا القانون. 22 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2019 م