قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 135
يعاقب بالسجن المؤقت من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة، وبغرامة من عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) إلى عشرين مليون دينار 20.000.000( دج)، كل من يمارس الاتجار غير المشروع بالمواد النووية أو المصادر المشعة.