قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثالث — العقوبات الجزائية
المادة 132
يعاقب بالسجن المؤبد كل من يسبب عمدا، عن طريق أي عمل، أضرارا بالمنشآت النووية ويعطل عملها ويسبب أضرارا جسيمة للممتلكات أو البيئة نتيجة التعرض للإشعاع المؤيّن أو انبعاث المواد المشعة.