قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 131
تقوم السلطة بإعذار المخالف قصد وضع حد لأوجه القصور المعاينة في غضون فترة تحددها السلطة وفقا لطبيعة القصور.
وبعد هذه المهلة، تسحب السلطة الترخيص مؤقتا لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
وفي حالة عدم الامتثال، تقوم السلطة بالسحب النهائي للترخيص.