قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الثاني — العقوبات الإدارية
المادة 130
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يؤدي عدم مراعاة أحكام الأمن والأمان النوويين المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، إلى فرض العقوبات الإدارية الآتية :
– الإعذار،
– السحب المؤقت للترخيص،
– السحب النهائي للترخيص. 25 يوليو سنة 2019 م