الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الأول — البحث ومعاينة المخالفات
المادة 129
يترتب عن معاينة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون إعداد محضر يعلن فيه انتساب مفتش السلطة، وانتساب مرتكب المخالفة، وتاريخ المراقبة المتخذة ومكانها، والوصف المفصل للوقائع التي تمت معاينتها، والتصريحات التي أدلي بها.
يتم إرفاق المحاضر بأي وثيقة أو عنصر إثبات.
يتم توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية أو مفتشي السلطة، وكذلك من قبل مرتكب المخالفة.
وفي حالة رفض توقيع مرتكب المخالفة، يشار إلى ذلك في المحضر.
ويكون لهذا المحضر حجية قانونية حتى يثبت العكس أو الطعن فيه بالتزوير.
ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وإلى السلطة خلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة.