قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثامن عشر — عقوبات إدارية وجزائية › الفرع الأول — البحث ومعاينة المخالفات
المادة 128
علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يخول مفتشو السلطة التفتيش ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون.
يمكن مفتشي السلطة، في إطار ممارسة مهامهم، طلب مساعدة القوة العمومية.