قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السابع عشر — المجلس الاستشاري
المادة 127
تنشأ، لدى الوزير الأول، هيئة استشارية تسمّى المجلس الاستشاري للمسائل النووية، وتحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
يكلّف المجلس بإبداء :
– كل رأي أو اقتراح يدخل في إطار الاستراتيجية والتخطيط الوطنيين الخاصين بالأنشطة المتصلة بالتطبيقات النووية،
– رأي حول الانضمام إلى الأدوات الدولية المتعلقة بالمجال النووي،
– رأي حول المسائل المطروحة.