قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل السادس عشر — إعلام الجمهور
المادة 125
يجب إعلام الجمهور بالمخاطر التي قد يتعرض لها وبتدابير الحماية المتخذة.
وبهذا الصدد، يجب أن توافق السلطة على كل معلومة.