قانون رقم 19-05
· ج.ر عدد 47 لسنة 2019
قانون رقم 19-05 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019، يتعلق بالأنشطة النووية
الفصل الثاني — السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين
المادة 11
تتلقى السلطة مواردها المالية من المصادر الآتية :
– مخصصات الدولة،
– ناتج نشاط تسليم التراخيص التي تنص عليها أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وفقا لمقياس يحدده التنظيم،
– جميع المخصصات الأخرى التي يمكن أن تنشأ لفائدة السلطة بواسطة التشريع.