الفصل الرابع عشر — نظام التفتيش
المادة 113
يخوّل المفتشون، في إطار ممارسة مهامهم، لا سيّما بما يأتي :
– القيام، في أي وقت، بتفتيش أية منشأة نووية أو أي مكان يتم فيه حيازة أو استخدام مواد نووية ومصادر إشعاعات مؤيّنة ونفايات مشعة،
– القيام في أي وقت بتفتيش أي وسيلة لنقل المواد النووية والمصادر المشعة،
– الحصول من المشغلين أو المستعملين على أي وثائق أو معلومات،
– مباشرة وإجراء أي تحقيق في حال وقوع حادث نووي أو إشعاعي،
– اتخاذ كل التدابير التحفظية اللازمة بالتعاون مع السلطات المختصة.